إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥٦
أو وصى له جماعة أو جمعة على رأى (١) سواء الرجل و المرأة
[السادس استدامة اللبث]
(السادس) استدامة اللبث فلو خرج لا لضرورة بطل و لو كرها، و لو خرج لضرورة كقضاء حاجة (الحاجة خ) و الغسل و صلاة جنازة و تشييعها أو عود مريض أو تشييع مؤمن و اقامة شهادة أو لسهو لم يبطل، و يحرم عليه حينئذ الجلوس و المشي تحت الظلال اختيارا و الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلّى بها حيث شاء
[السابع انتفاء الولاية أو اذن الوالي]
(السابع) انتفاء الولاية أو اذن الوالي فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح الا مع اذن المولى أو الزوج و مع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الإتمام مع الندبية و لو هاياه جاز ان يعتكف في أيامه و ان لم يأذن مولاه.
على راى.
[١] أقول: هذان ضابطان كليان اختار الأول على بن بابويه و ابن الجنيد (لما روى) أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (عن أبيه- خ) قال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلّى فيه امام عدل صلاة جماعة- الحديث [١] و الثاني اختيار المفيد، و المرتضى، و ابن حمزة و ابن إدريس (و هو الأصح عندي- خ) (لما رواه) على بن عمران عن ابى عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام قال المعتكف يعتكف في المسجد الجامع و الجامع منسوب إلى الجمعة [٢] (و لأن) النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اعتكف في مسجده، و عليا عليه السّلام في جامع الكوفة، و جماعة من الصحابة في جامع مكة، و جماعة في مسجد البصرة، و أقر الفريقين على عليه السّلام فيقتصر عليها، و تظهر فائدة الخلاف في مسجد المدائن فإنه روى ان الحسن عليه السّلام صلّى فيه جماعة [٣] فان ثبت هذه الرواية صح فيه على قول ابن بابويه [٤] و مستند قول ابن ابى عقيل رواية داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا اعتكاف الا بصوم و في مسجد المصر الذي أنت فيه [٥]
[١] ئل ب ٣ خبر ٦ من الاعتكاف.
[٢] ئل ب ٣ خبر من في الاعتكاف و فيه على بن غراب عن ابى عبد اللّه (ع).
[٣] لم نظفر على محلها و عليك بالتتبع و في المستدرك باب ٣ من كتاب الاعتكاف ما يدل على ان أمير المؤمنين (ع) قد صلّى فيه.
[٤] في بعض النسخ بعد قوله ابن بابويه هكذا: و قول ابن بابويه هو الصحيح عندي.
[٥] ئل ب ٣ خبر ١ من الاعتكاف.