إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٧
و في وجوب التأخير إلى شعبان اشكال (١).
و الواجب اما مضيق كرمضان و قضائه و النذر و الاعتكاف و اما مخير كصوم أذى الحلق و كفارة رمضان و قضائه بعد الزوال على رأى و خلف النذر و العهد و الاعتكاف الواجب و جزاء الصيد على رأى (٢) و اما مرتب و هو صوم كفارة اليمين و قتل الخطأ و الظهار و بدل الهدى و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا و اما مرتب على غيره مخير بينه و بين غيره و هو كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه و أيضا الواجب اما ان يشترط فيه التتابع أولا و الأول صوم كفارة اليمين و الاعتكاف و كفارة قضاء رمضان و هذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد و صوم كفارة قتل الخطاء و الظهار و إفطار رمضان أو النذر المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معينين، و هذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل
السفر إلا جواز الإفطار لأنه هو المستلزم للإخلال بالنذر اختيارا المستلزم لتحريم السفر إجماعا، و إذا انتفى المقتضى انتفى تحريم السفر لعدم السبب المقتضى له فيستلزم من تحريمه عدم تحريمه، و اما استحالة التالي فظاهرة و هذا و أشباهه في مسائل تأتي يسميها المصنف بالدور (و يمكن) توجيه الدور المصطلح عليه بان تحريم السفر موقوف على وجوب القصر، و هو موقوف على اباحة السفر، و الإباحة موقوفة على عدم الإخلال بالنذر، و هو موقوف على وجوب الإتمام، و وجوب الإتمام موقوف على تحريم السفر فيتوقف على نفسه بمراتب.
قال دام ظله: و في وجوب التأخير إلى شعبان إشكال
[١] أقول: منشأه انه قد تعارض واجبان مضيق و هو النذر و موسع و هو قضاء رمضان فيقدم النذر (و الحق) انه لا يجب التأخير لأن قضاء رمضان مستثنى من أصل النذر و هو مخير و لانه واجب بالأصل.
قال دام ظله: و كفارة رمضان و قضائه بعد الزوال على راى (إلى قوله) و جزاء الصيد على راى.
[٢] أقول: يأتي تحقيق الخلاف في هذا الموضع.