إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٢
و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان (١)
[الرابع النائم إن سبقت منه النية صح صومه]
(الرابع) النائم إن سبقت منه النية صح صومه و الا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.
[الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه]
الفصل الثالث في وقت الإمساك و شرائطه و هو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يصح صوم الليل و لو نذره لم ينعقد و ان ضمه الى النهار و لا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا و لو نذر هذه الأيام لم ينعقد، و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر و لا قضاء على رأى (٢)، و لو نذر أيام التشريق بغير منى صح، و انما يصح من العاقل المسلم الطاهر من الحيض و النفاس المقيم حقيقة أو حكما الطاهر من الجنابة في أوله السليم من المرض فلا ينعقد صوم المجنون و لا المغمى عليه و ان سبقت منه النية و لا
و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
[١] أقول: وجه القرب ان غير رمضان و المعين غير معين، فلا فرق في الإفطار فيه بين قبل الزوال و بعده عملا بالأصل خالفناه في قضاء رمضان لورود النص و الإجماع بقي الباقي على الأصل (و يحتمل) مساواته له إذ المنع لمضي أكثر الزمان صائما و هو موجود في غيره و لعموم قوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [١] خرج ما قبل الزوال في غير المعين بالنص، و قال على بن بابويه بالتحريم في قضاء رمضان و قضاء النذر المعين و وجوب الكفارة و الأقوى عندي ما اختاره المصنف.
الفصل الثالث في وقت الإمساك قال دام ظله: و لو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر و لا قضاء على رأى.
[٢] أقول: هذا أحد قولي الشيخ و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن إدريس لأن كلما لا يصح صومه لا ينعقد نذره و كلما لا ينعقد نذره لا يجب قضائه و أوجب في النهاية و موضع من المبسوط القضاء لانه ليس من شرط النذر قبول الزمان له في نفس الأمر كالمريض بل في ظنه و قد وجد.
[١] سورة محمد (ص) آية ٣٢.