إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٨
عن الباقين، و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية فإن صاماه و أفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا اشكال. (١)
(و الجواب) المنع من الاولى و قد دلت الروايات الصحيحة على تفسير الولي انه أكبر أولاده الذكور (ج) ليس عليها قضاء و يجب الفداء عن كل يوم بمد و هو قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و ابن حمزة لما رواه أبو مريم عن الصادق عليه السّلام (في حديث) فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شيء و ان صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه الحديث [١]. و قد ظهر ان عوض الصوم الفداء و هو مد و الأصح الأول.
قال دام ظله: و لو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية فإن صاماه و أفطرا بعد الزوال دفعة أو على التعاقب أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا و محلا إشكال.
[١] أقول: إذا كان وليان و انكسر عليهما يوم كما لو وجب قضاء خمسة أيام فصام كل واحد يومين فبقي الخامس أو كان خمسة أولياء و وجب عليه ستة أيام، فالكلام هنا في موضعين (أ) كيفية وجوب ذلك اليوم عليهما و لا شك في سقوطه عن كل واحد بفعل الأخر، فهل عدم فعل كل واحد شرط في وجوبه على الأخر و يكون من قبيل الواجب المشروط وجوبه أو من قبيل الواجب على الكفاية فلذلك قال كالواجب على الكفاية و لم يجزم بكونه واجبا على الكفاية و ليس من المباحث المهمة هنا و الأقوى انه واجب على الكفاية عليهما (ب) في الكفارة لو حصل إفطار في هذا اليوم بعد الزوال فنقول الصائم أما أحدهما أو كلاهما، و الثاني اما ان يفطر أحدهما أو كلاهما، و الثاني اما ان يكون افطارهما دفعة أو على التعاقب فالمسائل أربع (ا) ان يصوم أحدهما و يفطر فالأقوى وجوب الكفارة لأنه قضاء عن رمضان واجب أفطر فيه بعد الزوال و كلما كان كذلك وجبت الكفارة و المقدمتان ظاهرتان (و يحتمل) العدم لانه لم يتعين عليه و الكفارة وردت فيما وجب على الأعيان و هذا لم يجب عينا بل على الكفاية و الوجوبان متغايران فلا يلزم من اقتضاء أحدهما الكفارة اقتضاء الأخر إياها لان الوجوب على الكفاية معرض للسقوط و عدم الإثم بالترك فهو أضعف، و الحق الأول
[١] ئل ب ٢٣ خبر ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.