إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٤
[فروع]
فروع
[الأول المجنون إذا أكره الزوجة]
(الأول) المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة و لا شيء عليها
[الثاني المسافر إذا أكره زوجته]
(الثاني) المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها (١)
[الثالث المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم]
(الثالث) المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم و المكرهة يتحمل عنها الإطعام و هل يقبل الصوم التحمل، الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك (٢)
[الرابع لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا]
(الرابع) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة و لو كان اضطرارا سقطت على رأى (٣)
كان غير صوم أو ترك صومه بترك النية لا بفعل المفطر وجب كفارة يمين و هو قول آخر للصدوق و سيأتي البحث فيه ان شاء اللّه تعالى.
قال دام ظله: و المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
[١] أقول: وجه الأول انه لو فعلته مختارة وجبت عليها الكفارة و الإكراه يقتضي تحمل ما يجب على المكره لو فعله طوعا في كل موضع يتحقق الإكراه، و الأقوى عندي الثاني لأنه لم يفطر أحدهما فلا يوجب كفارة.
قال دام ظله: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم و المكرهة يتحمل عنها الإطعام و هل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.
[٢] أقول: الصوم كفارة و كل كفارة تقبل التحمل و الصغرى ظاهرة و الكبرى بالنص على تحمل الكفارة مطلقا من غير استفصال فيعم (و لاستحالة) تأخير البيان عن وقت الحاجة (و يحتمل) عدم التحمل لأنها عبادة بدنية فالأولى ان التحمل هنا مجاز لوجوبه عليه ابتداء من غير سبق وجوبها عليها لكن لما فرض الوجوب على تقدير المطاوعة سمى تحملا.
قال دام ظله: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة و لو كان اضطرارا سقطت على راى.
[٣] أقول: الخلاف هنا قد مر و انما ذكر هذه المسئلة لانه فرق بين الحيض و بين إنشاء السفر الاضطراري بأن الحيض ليس له عليه قدرة بوجه ما بخلاف السفر فإنه