إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٣
سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه و المرتد عن فطرة و غيرها سواء و لا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء و ان لم ينو قبله أو عولج بالمفطر و يستحب التتابع
[الثاني الإمساك تشبها بالصائمين]
(الثاني) الإمساك تشبها بالصائمين و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و ان كان إفطاره للشك، و لا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر و المريض بعد القدوم و الصحة إذا أفطر إبل يستحب لهما و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر و الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و المجنون إذا أفاق و في معناه المغمى عليه
[الثالث الكفارة]
(الثالث) الكفارة و هي مخيرة في رمضان: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و يجب الثلاث في الإفطار بالمحرم على راى (١) و كفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فان عجز صام ثلاثة أيام و كفارة الاعتكاف كرمضان و في كفارة النذر المعين قولان. (٢)
الماء وجب القضاء و الا فلا.
قال دام ظله: و يجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأى.
[١] أقول: المشهور إيجاب كفارة واحدة للأصل (و لما) رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا متعمدا من غير عذر قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق [١]. و ترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال يقتضي العموم و ذهب محمد بن بابويه و ابن حمزة إلى وجوب الثلاث لقول الرضا عليه السّلام متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا الحديث [٢] و الأقوى عندي الثاني لأنه أحوط.
قال دام ظله: و في كفارة النذر المعين قولان.
[٢] أقول: ذهب المصنف، و أبو الصلاح، و ابن إدريس، و ابن البراج إلى انه كفارة رمضان و هو المشهور، و قيل كفارة يمين و هو أحد قولي الصدوق، و قال المرتضى في الموصليات ان نذر صوم يوم معين فافطره كان عليه كفارة رمضان و ان
[١] ئل ب ٧ خبر ٢ من أبواب ما يمسك
[٢] ئل ب ١ خبر ١ من أبواب ما يمسك.