إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٠
عنه لا الحي و لو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة، و لا يفسد صوم الناسي و من وجر في حلقه و من اكره حتى ارتفع قصده أو خوّف على اشكال (١).
[فروع]
فروع
[الأول لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام]
(الأول) لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فان ابتلعه كفّر
[الثاني يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله]
(الثاني) يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل فان علم التضيق فواقع وجبت الكفارة (٢) و لو ظن السعة فإن راعى فلا شيء و الا فالقضاء خاصة
[الثالث لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان]
(الثالث) لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء و الكفارة عليه
[الرابع لو سقط فرض الصوم بعد إفساده]
(الرابع) لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.
المؤمن عمدا ظلما.
قال دام ظله: أو خوف على اشكال.
[١] أقول: لا شك في جواز الفعل المخوف عليه لجوازه في الخوف على الغير و المال كمنجى الغريق ففي الخوف على نفسه اولى (و لان) دفع الخوف عن النفس اولى من الإمساك، و انما الإشكال في الإفساد به و منشأه من ان الشيخ في الخلاف جعله اكراها و هو في العرف كذلك فيدخل تحت قوله عليه السّلام: رفع عن أمتي الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه [١] و من ان الإكراه الرافع للصوم هو الرافع للقدرة و هو البالغ حد الإلجاء لاستحالة التكليف معه لأن القدرة شرط التكليف و لم يوجد و هو قول الشيخ أيضا في المبسوط [٢] و الأقوى عندي جواز الأول.
قال دام ظله: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.
[٢] أقول: هذه المسئلة فرع على مسئلة أصولية هي انه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ و الأشاعرة على الأول، و المصنف و المعتزلة على الثاني، و هذه أيضا متفرعة على مسئلة اخرى أصولية و هي انه هل يحسن الأمر لمصلحة ناشئة من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن الا مع مصلحة ناشئة منها؟ الشيخ و ابن الجنيد و الأشاعرة
[١] ئل ب ٢٤ خبر ١ من أبواب الخلل
[٢] و في نسخة بعد قوله (و لم يوجد) هكذا:
و القولان للشيخ في الخلاف و الجمل و الأقوى عندي جواز الإفطار.