إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٨
و لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار (١) و لو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر و لو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصّر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة و الا فلا شيء (٢) و ان تعمد الابتلاع فالقضاء و الكفارة.
و يكره تقبيل النساء و اللمس و الملاعبة و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان و السعوط بما لا يتعدى الى الحلق و شم الرياحين و يتأكد النرجس و الحقنة بالجامد و بلّ الثوب على الجسد.
[المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار]
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار يجب القضاء و الكفارة بالأكل و الشرب للمعتاد و غيره و الجماع الموجب للغسل و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و النوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل و الاستمناء و إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر
قال دام ظله: و لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار.
[١] أقول: وجه القرب المشاركة بين الدماغ و الحلق فكان معفوا عنه كالبصاق المجموع في الفم و لانه لم يفعل شيئا و انما أمسك عن الفعل (و من) حيث ان تركها مع القدرة على قطعها تقصير فيفطر و ليس بجيد.
قال دام ظله: و لو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة و الا فلا شيء.
[٢] أقول: هنا مسئلتان (ا) إذا قصر في التخليل و وجه القرب تقصيره مع تمكنه من إخراجه فصار هو السبب مختارا و في وجوب الكفارة حرج (و يحتمل) وجوب الكفارة لأنه إدخال إلى المعدة و هو سببه مختارا و الا لم يجب القضاء و كل ما كان كذلك وجبت الكفارة و لا حرج مع وجود الاختيار، و الأول أصح لأن الأصحاب لم- يذكروه في سبب الكفارة و الأصل العدم (ب) لو لم يقصر في التخليل فلا يجب به القضاء لانه لم يقصد الابتلاع و لم يفرّط فلا شيء عليه و الا لزم تكليف الغافل.