إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٦
على راى (١). و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال (٢)، و لو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين، و لو اختلف البائع و المشتري أو المعير و المستعير قدّم قول صاحب اليد
[الرابع ما يخرج من البحر]
(الرابع) ما يخرج من البحر كالجواهر و اللئالى و الدرر
[الخامس أرباح التجارات]
(الخامس) أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات
[السادس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم]
(السادس) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا
[السابع الحلال الممتزج]
(السابع) الحلال الممتزج بالحرام.
[المطلب الثاني الشرائط]
المطلب الثاني الشرائط يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، و في المعادن إخراج المؤنة من حفر و سبك و غيره و النصاب على رأى (٣) و هو عشرون دينارا، و في الكنز
[١] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط لانه مال ضائع عليه اثر ملك المسلم و وجد في دار السلام فيكون لقطة كغيره، و ذهب في الخلاف، و ابن إدريس إلى انه لواجده لعموم النص على ان ما وجد في بادية فهو لواجده [١] و يخرج منه الخمس لعموم القرآن و الاخبار الواردة في إخراج الخمس من اللقطة، و التخصيص يحتاج الى دليل، و ليس بجيد لوجوده و هو ان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا (و قد تقدم وجود اثر المالك خ) و لان هذا مملوك لان عليه اثر يد و ملك فلا بد من مالك فيدخل تحت قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [٢].
قال دام ظله: و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال.
[٢] أقول: وجه تقديم قول المالك ان داره كيده و شهادة الظاهر، و هذا قول الشيخ في المبسوط (و يحتمل) تقديم قول المستأجر لأنه مال مودع في الأرض و ليس منها فيقدم قول من يده على الأرض كما في الدار.
قال دام ظله: و النصاب على راى.
[٣] أقول: اشترطه الشيخ في النهاية و ابن حمزة و المصنف لقول ابى الحسن (ع) [٣]
[١] ئل ب ٣ خبر ١ من كتاب اللقطة
[٢] البقرة ١٨٧.
[٣] ئل ب ٤ خبر ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس