إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٢
الزوج
[الثامن لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها باذن زوجها]
(الثامن) لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها باذن زوجها اجزء و بدونه إشكال ينشأ من التحمل و الأصالة
[التاسع المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه]
(التاسع) المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه ان جعلنا النفقة لها و الّا فلا
[العاشر لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه]
(العاشر) لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال (١)
[الحادي عشر لا يسقط وجوب النفقة بالإباق]
(الحادي عشر) لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فيجب الفطرة و كذا المرهون و المغصوب و الضال و ان انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت
[الثاني عشر نفقة زوجة العبد و فطرتها على مولاه]
(الثاني عشر) نفقة زوجة العبد و فطرتها على مولاه.
[المطلب الثاني في وقتها]
المطلب الثاني في وقتها و يجب بغروب الشمس ليلة الفطر و لا يجوز تقديمها على الهلال الّا قرضا و يجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد و يحرم بعده ثمّ ان عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء و الّا قضاها على رأى (٢) و لو أخر مع الإمكان و العزل ضمن و مع انتفاء
يعم الزوجة لان «من» للعموم، إذا تقرر ذلك (فنقول) على القول الأول تجب عليها لان الزوج ليس أهلا للتحمل و وجود القابل شرط فيبقى الأصالة عليها و على الثاني تسقط عنها و كذا في الحرة الموسرة زوجة العبد و يتفرع على هذا الأصل الذي قررناه انه لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها فعلى الأول يجزى و على الثاني لا يجزى و أشار إليه المصنف بقوله لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها الى آخره.
قال دام ظله: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
[١] أقول: ينشأ من ان مقصود المهاياة التفاضل و التمايز فكل يختص بما يقع في نوبته من الغنم و الغرم و يحتمل عدمه لعدم خروجه بالمهاياة عن الشركة لأنها قسمة فلا تصح فهي في الحقيقة مراضاة غير لازمة.
قال دام ظله: ثم ان عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء و الا قضاها على راى.
[٢] أقول: الخلاف هنا يقع في موضعين (ا) وجوب الإخراج و اختاره الشيخ و ابن الجنيد و سلار و ابن إدريس و أكثر الأصحاب لعدم إتيانه بالمأمور به فيبقى في عهدة