إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١
الكلب أو لبول الرجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة و خرء الكلاب، و عشرة للعذرة اليابسة و الدم القليل كذبح الطير و الرعاف القليل، و سبع لموت الطير كالحمامة و النعامة و ما بينهما و للفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ و لبول الصبي و اغتسال الجنب و خروج الكلب منها حيا، و خمس لذرق جلال الدجاج، و ثلاث للفأرة و الحية، و يستحب للعقرب و الوزغة و دلو للعصفور و شبهه و بول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام
[فروع]
(فروع)
[الأول أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع]
(الأول) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص و بعضهم أربعين (١)
[الثاني جزؤ الحيوان و كله سواء]
(الثاني) جزؤ الحيوان و كله سواء و كذا صغيره و كبيره و ذكره و أنثاه، و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر
[الثالث الحوالة في الدلو على المعتاد]
(الثالث) الحوالة في الدلو على المعتاد فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء (٢)
[الرابع لو تغير البئر بالجيفة]
(الرابع) لو تغير البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان
[الخامس لا يجب النية في النزح]
(الخامس) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي و الكافر مع عدم المباشرة
[السادس لو تكثرت النجاسة]
(السادس) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه
[السابع انما يجزى العدد بعد إخراج النجاسة]
(السابع) انما يجزى العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها
[الثامن لو غار الماء سقط النزح]
(الثامن) لو غار الماء سقط النزح فان عاد كان طاهرا و لو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجميع و ان زال ببعضه لو كان على
قال دام ظله: أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص و بعضهم أربعين.
[١] أقول: القولان للشيخ في المبسوط و اختار ابن إدريس و ابن زهرة الأول لأنه نجس و لم يورد الشرع له مطهرا، و اختار ابن حمزة الثاني لاشتهاره، و لم نقف فيه على رواية.
قال دام ظله: و لو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
[٢] أقول: وجه القرب استحالة ورود النزح على الدلاء فالمراد الماء و الدلاء مقدار فيكون القدر مرادا و تقييده بالعدد لانضباطه و ظهوره بخلاف غيره، و يحتمل عدمه لصورة الأمر.
قال دام ظله: و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال فالأقرب نزح