إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٦
بعينه و يقوّم بالنقدين و يستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر و المخرج ربع عشر القيمة و ان شاء اخرج من العين.
[فروع]
فروع
[الأول لو ملك أربعين شاة للتجارة]
(الأول) لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية و سقطت الأخرى و لو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأى (١)
[الثاني لو ظهر في المضاربة الربح]
(الثاني)
محل التجارة القيمة (احتج) الشيخ بان قدر الزكاة فيهما واحد و متعلقهما واحد لأن القنية متعلقة بالنقد و التجارة متعلقة بقيمة المتاع و هو من جنس النقد فصار ابدالا له بجنسه، و يبنى في القنية إذا بأدلة بالجنس على حول الأصل عنده ففي التجارة أولى، و كونها قنية أو تجارة اختلاف في السبب و الأسباب الشرعية علامات لا يؤثر زوال أحدها مع بقاء الأخر (و الجواب) المنع من اتحادهما و اتحاد متعلقهما (و اعلم) ان مبدأ حول التجارة على ما قال والدي من حين المعاوضة الاولى لها مع بلوغ النصاب و اجتماع الشرائط و عند الشيخ كذا ان لم يكن الشراء لها مثلا بنصاب من احد النقدين للتجارة و الّا فمن ابتداء حول ذلك النصاب.
قال دام ظله و لو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأى.
[١] أقول: في هذا الكلام مسئلتان من حيث انه لم يقيد قوله «و لو عاوض أربعين سائمة» بأنها للقنية أو للتجارة ثم قيد في مثلها بأنها للتجارة (ا) إذا كان عنده أربعون شاة سائمة ستة أشهر للقنية ثم عاوض بها مثلها للتجارة، فابتداء حول التجارة عند شيخنا و الشيخ من حين ملك الثانية و لا يبنى حول التجارة على حول القنية لأن المسبب لا يتقدم على السبب و لان متعلق زكاة التجارة القيمة و قيمة الماشية ليس من جنسها، فبالنسبة إلى زكاة التجارة لم يكن المعاوضة بالجنس بل بمغايرة، و عند الشيخ يبنى حول القنية في الثانية على حول القنية في الاولى و يختلف حول القنية و التجارة فيقدم القنية هنا عند الشيخ قطعا لقوتها لوجوبها و تقدم حولها، و اما عند شيخنا دام ظله فيستأنف الحول للقنية لانقطاعه بالمبادلة للتجارة و يتساوق الحولان من حين