إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨١
بقدره
[الثاني لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا]
(الثاني) لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا و ان كان الغش أقل و لو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه و لو علم النصاب و قدر الغش اخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها
[الثالث لا يجزى المغشوشة عن الجياد]
(الثالث) لا يجزى المغشوشة عن الجياد و ان قل
[الرابع لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة]
(الرابع) لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التمييز اخرج ما يجب في الأكثر مرتين استحبابا فلو كان قدر احد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و ستمائة فضة و يجزى ستمائة من الأكثر قيمة و أربعمائة من الأقل
[الخامس لو تساوى العيار و اختلفت القيمة]
(الخامس) لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب التقسيط و أجزأ التخيير.
[الفصل الثالث في الغلات]
الفصل الثالث في الغلات و لها نصاب واحد و هو بلوغ خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة أمداد كل مدّ رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني و لا زكاة في الناقص فإذا بلغت النصاب وجب العشر، ان سقيت سيحا أو بعلا أو عذبا، و نصف العشران سقيت بالعزب و الدوالي و النواضح فان اجتمعا حكم للأكثر و يقسّط مع التساوي ثم كلما زادت وجبت بالحساب، و تتعلق الزكاة عند بدوّ صلاحها و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حالكونها تمرا أو زبيبا و في الغلة بعد التصفية من التبن أو القشر، و انما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر و ثمن الثمرة و غيره لا ثمن أصل النخل و بعد حصة السلطان و لا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج و ان بقيت أحوالا، و لا يجزى أخذ الرطب عن التّمر و لا العنب عن الزبيب و لو أخذه السّاعي رجع بما نقص عند الجفاف.
[فروع]
فروع
[الأول تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم]
(الأول) تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في الإيناع [١] أو اختلفت و ما يطلع مرتين في الحول يضم السابق الى اللاحق
[الثاني الحنطة و الشعير جنسان]
(الثاني)
[١] بتقديم الياء على النون