إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨
و لا من الخبث، فان وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا فان مزج طاهره بالمطلق فإن بقي الإطلاق فهو مطلق و الّا فمضاف، و سؤر كل حيوان طاهر، طاهر، و سؤر النجس و هو الكلب و الخنزير و الكافر نجس، و يكره سؤر الجلال و آكل الجيف مع طهارة الفم و الحائض المتهمة و الدجاج و البغال و الحمير و الفارة و الحية و ولد الزنا
[فروع]
فروع
[الأول لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير]
(الأول) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فان سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا
[الثاني لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم]
(الثاني) لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم صح الوضوء به، و الأقرب وجوب التتميم (١)
[الثالث لو تغير المطلق بطول لبثه]
(الثالث) لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغيير عن الإطلاق.
[الفصل الثالث في المستعمل]
الفصل الثالث في المستعمل أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر و كذا فضلته و فضلة الغسل، و أما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا و مطهر على الأصح. (٢)
على الطهارة نص و تلك ظاهر و الظاهر لا يعارض النص، و لأنها قد اشتملت على علة الحكم و المراد في قوله يطهّرها الطهارة اللغوية جمعا بين الأحاديث.
قال دام ظله: لو لم يكفه المطلق للطهارة فتمم بالمضاف بالطاهر و بقي الاسم صح الوضوء به و الأقرب وجوب التتميم.
[١] أقول: ذهب الشيخ (الى) عدم وجوب التتميم و (الى) جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه في الحس اتحاد الحقيقة و الوجوب تابع لاتحاد الحقيقة و صحة الوضوء لصدق الاسم، و وجه اختيار المصنف ان الاستعمال تابع للاسم و الّا لم يجزه، و قيل كلام الشيخ متضاد و ليس بجيد فان وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء و التمكن منه و مطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء و استعماله فلا يجب إيجاد الماء لعدم وجوب شرط الواجب المشروط، و يجب الوضوء به مع حصوله.
الفصل الثالث في المستعمل قال دام ظله: اما ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا و مطهر على الأصح.
[٢] أقول: الماء المستعمل في الغسل هو الماء المنفصل عن الأعضاء المستعمل