إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٩
[المطلب الثاني في الأشناق]
المطلب الثاني في الأشناق كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا و في البقر و قصا و في الغنم و باقي الأجناس عفوا فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شيء فيه فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء و كذا باقي النصب مع الأشناق و لا يضم ما لا شخصين و ان وجدت شرائط الخلطة كما لا يفرق بين مالي شخص واحد و ان تباعدا.
[المطلب الثالث في صفة الفريضة]
المطلب الثالث في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في الإبل أو الغنم أقلها الجذع من الضأن و هو ما كمل سبعة أشهر و من المعز الثني و هو ما كمل سنة و الخيار الى المالك في إخراج أيهما شاء، و لا تؤخذ مريضة و لا هرمة و لا ذات عوار و لا الربى و هي الوالدة (الوالد خ ل) إلى خمسة عشر يوما و لا الأكولة و هي المعدّة للأكل و لا فحل الضراب، و لو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح و يجزى الذكر و الأنثى في الغنم و من غير غنم البلد و ان قصرت قيمتها و لا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، و العراب و البخاتي من الإبل جنس و عراب البقر و الجاموس جنس و الضأن و المعز جنس و الخيار الى المالك في الإخراج من اى الصنفين في هذه المراتب، و يجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة و العين أفضل، و لو فقدت بنت المخاض دفع بنت اللبون و استرد شاتين أو عشرين درهما و لا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه و لو انعكس الفرض دفع بنت المخاض و شاتين أو عشرين درهما و كذا الجبران بين بنت اللبون و الحقة و بين الحقة و الجذعة
(ب) لو تلف مأة بغير تفريط بعد الحول و قبل إمكان الأداء فالأقوى وجوب شاتين لانعقاد الحول على وجوب شاة في كل مأة (و يحتمل) وجوب ثلاث شياه لانه مالك لمأتين و واحدة حولا و الزيادة لم تكن مؤثرة لعلم المكلف بانتفاء شرط التكليف فيها. و يضعف بأنه عند حصول النصاب الثاني يسقط اعتبار الأول و يبقى بسبب وجوب الزكاة مجموع النصاب الثاني (و فيه نظر) لانه لو تلف منه واحدة قبل تمام الحول بيوم كان الواجب ما في النصاب الأول و كلما وجب انعقد الحول له على نصابه و هي قاعدة اجماعية فالتلف كاشف.