إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٥
قولان. (١)
[اما الغلات فشروطها ثلاثة]
و اما الغلات فشروطها ثلاثة
[الأول النصاب]
الأول النصاب
[الثاني بدوّ الصلاح]
(الثاني) بدوّ الصلاح و هو اشتداد الحب و احمرار الثمرة (التمرة خ ل) أو اصفرارها و انعقاد الحصرم على رأى (٢)
[الثالث تملك الغلة بالزراعة]
(الثالث) تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع و الالتهاب نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدوّ الصلاح ثم بد إصلاحها في ملكه وجبت عليه و لو انتقلت اليه بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على الناقل و لو مات و عليه دين مستوعب وجبت الزكاة ان مات بعد بدو صلاحها و الا فلا و لو لم يستوعب وجبت و عامل المساقاة و المزارعة يجب عليه في نصيبه ان بلغ النصاب.
[اما النقدان فشروطها ثلاثة]
و اما النقدان فشروطها ثلاثة:
[الأول النصاب]
الأول النصاب
[الثاني) حول الانعام]
(الثاني) حول الانعام
[الثالث كونهما مضروبين]
(الثالث) كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
[تتمة]
(تتمة) يشترط في الانعام و النقدين بقاء عين النصاب طول الحول فلو عاوض في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره و سواء قصد الفرار أولا و كذا لو صاغ النقد
[١] أقول: شرطها سلار لقوله عليه السّلام في خمس من الإبل شاة و إسقاط التاء من العدد دليل على الأنوثة و هو ضعيف لان تعلق الحكم على الوصف لا يدل على نفيه عما عداه و الحق انه لا يشترط لعموم الأمر و لقول الباقر و الصادق عليهما السّلام فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تسعة أشياء و عفى عما سواهنّ من الذهب و الفضة و الإبل، الحديث [١].
قال دام ظله: و بدو الصلاح هو اشتداد الحب و احمرار التمر أو اصفرارها و انعقاد الحصرم على رأى.
[٢] أقول: هذا هو المشهور و قال ابن الجنيد لا تجب الزكاة حتى يسمى تمرا أو زبيبا و حنطة أو شعيرا و هو بلوغها حد الجفاف و منعه في الحنطة و الشعير ظاهر فإنه يسمّى بذلك ما انعقد حبه و اما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة ان البسر تمر و النقل على
[١] ئل ب ٨ خبر ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.