إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٣
حولها من حين سومها و لا يبنى على حول الأمهات فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، و لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة و بعده يجب للجميع ان فرط و الا فبالنسبة، و لو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة و لو تغير الفرض بالثاني بأن ملك احدى و عشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد و عشرون جزء من ستة و عشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة و لو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في الزائدة و لو ملك ثلاثين بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة و عند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة و هكذا و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين (١) و لو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته
دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه الزكاة [١] و الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق انه حال عليه الحول و «حال» فعل ماض لا يصدق الّا بتمامه.
قال دام ظله: و لو ملك ثلاثة بقرة و عشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلثين تبيع أو تبيعة و عند تمام حول العشر فعليه ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلثين فعليه ثلثة أرباع مسنة فإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة و هكذا و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
[١] أقول: اما وجوب التبيع في الحول الأول فظاهر لانه قد تم نصابه و حال عليه الحول و اما وجوب ربع المسنة عند تمام حولها فلانه ملك أربعين سائمة زكوية فيجب في العشر ربع مسنة لأنا نبسط المسنة على اجزاء النصاب مع اعتبار الحول كيلا يضيع على الفقراء أو يتضرر المالك و عندي في هذا نظر و سيأتي (و وجه الثاني) اعتبار كل نصاب بحوله لتعذر الجمع (و وجه الثالث) سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملك النصاب الثاني و لا يمكن اعتباره من حين ملك العشر لأنه ان بنى على الأول يتضرر
[١] ئل ب ١٢ خبر ١ من أبواب زكاة الذهب.