إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦٩
كان المنع من قبل البائع و لو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأى (١) و كذا لو شرط خيارا زائدا و لا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله، و لم يتمكن منه و لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا
[الثاني تسلط الغير عليه]
(الثاني) تسلط الغير عليه فلا يجب في المرهون و ان كان في يده و لا الوقف لعدم الاختصاص و لا منذور الصدقة به، و أقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر و شبهه اما لو نذر الصدقة بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع الزكاة إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر. (٢)
فتفصيل رواية الوجوب وجه جمع أيضا و لا ترجيح (قلنا) بل المرجح رواية الحلبي فإنه يقتضي النفي الكلى للوجوب فيناقضه الإثبات الجزئي له (و لأن) في المنفية أما التي [١] للوجوب أو للقدر المشترك أو الندب (و الأول) المطلوب و (الثاني) يستلزمه إذ نفى الكلى يستلزم نفى جميع جزئياته (و الثالث) لا يستعمل في حال إطلاقه في نفى الاستحباب مع ثبوت الوجوب و أجيب أيضا عن حجة الشيخ بان مبناه على ان الاستثناء من النفي إثبات و هو ممنوع (قلنا) بين برهانه في الأصول و الأصح عندي اختيار والدي (دام ظله خ) لان روايتي النفي إحداهما صحيحة و الأخرى موثقة و لم يثبت احد الوصفين في رواية الإثبات.
قال دام ظله و لو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على راى.
[١] أقول: مبنى هذه المسئلة ان العقد إذا استلزم خيارا اما بإطلاقه أو باشتراطه هل يملك المشتري ملكا تاما و يتمكن من سائر التصرفات بالعقد أو بانقضاء الخيار؟ الشيخ على الثاني فلا يجري في الحول قبله و شيخنا والدي على الأول فيجري في الحول من حين العقد و سيأتي مبناه في موضعه.
قال دام ظله: و في النذر المشروط نظر
[٢] أقول: يريد ان نذر الصدقة مثلا بعين معينة هي نصاب زكوي المعلق بشرط قبل حصول الشرط الذي علق عليه النذر لا يخرج الملك إجماعا لكن هل يمنع من
[١] هكذا في النسخ و الصحيح و «لا» في المنفية اما للوجوب إلخ.