إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦٦
المقام عشرة قصر الى ثلاثين يوما ثم يتم و لو صلاة واحدة و لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج الى ما دون المسافة عازما على العود و الإقامة أتم ذاهبا و عائدا و في البلد و الّا قصر و لو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد و لا اعتبار بإعلام البلدان و لا المزارع و البساتين و ان كان ساكن قرية و لو جمع سور قرى لم يشترط مجاوزة ذلك السور و لو كانت القرية في وهدة اعتبرت بنسبة الظاهر و في المرتفعة إشكال (١) و لو رجع لأخذ شيء نسيه قصر في طريقه ان كان مسافة و الّا فلا و لو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا و الجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا و الناسي يعيد في الوقت خاصة و لو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا.
[كتاب الزكاة و فيه أبواب]
كتاب الزكاة و فيه أبواب
[الباب الأول في زكاة المال و فيه مقاصد]
(الأول) في زكاة المال و فيه مقاصد
[المقصد الأول في الشرائط و فيه فصلان]
(الأول) في الشرائط و فيه فصلان:
[الفصل الأول في الشرائط العامة]
(الأول) في الشرائط العامة
[هي أربعة]
و هي أربعة
[الأول البلوغ]
(الأول) البلوغ فلا تجب على الطفل، نعم لو
صلاة واحدة على التمام و الصادق عليه السّلام علق القصر على ذلك (و الأقوى ما هو الأقرب عند المصنف- خ).
قال دام ظله: و في المرتفعة إشكال
[١] أقول: شرط القصر خفاء جدران السكنى بالبعد فلو ارتفعت ارتفاعا خارجا عن العادة احتمل اعتبارها بالنسبة إلى المعتادة (لأن) إطلاق الشرع انما يحمل على المعتاد المعهود (و لانه) لو اعتبر الخفاء حقيقة هنا لجاز أن يؤدى الى عدم القصر في المسافة بين منزله و مقصده و في صورة الأربعة مع الرجوع ليومه و الأقرب عندي اعتبار الخفاء حقيقة لأن الصادق عليه السّلام سئل متى يقصر المسافر فقال إذا توارى من البيوت [١] و هو من الصحاح و «إذا» تتضمن معنى الشرط و إذا عدم الشرط عدم المشروط فلا يجوز قبل الغيبوبة.
كتاب الزكاة
(أقول) الزكاة هي لغة النمو و الطهارة و شرعا صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء و يسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة.
و فيه مقاصد: الأول في الشرائط و فيه فصلان الأول في الشرائط العامة
[١] ئل ب ١ خبر ١ من صلاة المسافر.