إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٨
و الأقرب إيقاع نية الانفراد و لو سهى الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية في سجوده و يجب أخذ السلاح في الصلاة و يجوز مع النجاسة و لو منع واجبا لم يجز اختيارا.
[الفصل الخامس في صلاة السفر و فيه مطالب]
الفصل الخامس في صلاة السفر و فيه مطالب
[المطلب الأول محل القصر]
الأول محل القصر و هو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة و نوافل النهار و الوتيرة مع الأداء في السفر فلا قصر في فوائت الحضر و يثبت في فوائت السفر و لو سافر في أثناء (٢) الوقت أتمّ على رأى و كذا لو حضر من السفر في الأثناء و القضاء تابع و لا قصر في
و مبدأه رفع الامام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية و الأقرب إيقاع نية الانفراد.
[١] أقول: وجه الأول انه صلى بالأولى ركعة و آخرها الرفع من السجدتين و وجه الثاني انهم جميعا صائرون اليه فلا فائدة في قطع القدوة قبله و لأنهم ينفردون حين ينتظر الثانية و هو حال الاعتدال في قيام الثانية، و هو الأقوى عندي، و وجه الثالث انهم نووا الاجتماع فلا يخرجون عنه الّا بنيّة الانفراد، و على الثالث قيل يجب الانفراد على الفرقة الأولى عند رفع الامام من سجود الاولى، و قيل عند الاعتدال في الثانية.
قال دام ظله: و لو سافر في أثناء الوقت أتم على رأى و كذا لو حضر من السفر في الأثناء.
[٢] أقول: هنا مسألتان (ا) إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة وجب الإتمام عند المصنف و هو مذهب ابن ابى عقيل، و وجهه انه مخاطب عند الدلوك بأربع و السفر لا يسقط ما سبق وجوبه كالفائتة و الحيض و لانه لو أسقط لكان ناسخا، و أوجب المفيد و المرتضى التقصير لأن أبا عبد اللّه عليه السّلام سئل: فلما دخل وقت الصلاة و انا في أهلي فلا أصلي حتى اخرج، فقال صلّ و قصر. [١] و أوجب في النهاية الإتمام مع الاتساع و التقصير مع التضيق، و التحقيق ان نقول هذه المسئلة مبنية على مقدمتين (ا) السفر لا يسقط ما وجب قبله و قد تقرر (ب) الواجب الموسع يجب بأول الوقت و قد بين في
[١]
ئل ب ٢ خبر ٢ من أبواب صلاة المسافر