إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٥
و في انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الامام نظر أقربه ذلك ان لم توجب الإعادة مع تجدّد العلم في الوقت (١)
[الخامس الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام]
(الخامس) الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
[الفصل الرابع في صلاة الخوف و فيه مطلبان]
الفصل الرابع في صلاة الخوف و فيه مطلبان
[المطلب الأول في الكيفيّة و هي أنواع]
الأول في الكيفيّة و هي أنواع
[الأول صلاة ذات الرقاع و شروطها أربعة]
(الأول) صلاة ذات الرقاع و شروطها أربعة
[الأول كون الخصم في غير جهة القبلة]
(الأول) كون الخصم في غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم و بين المسلمين بما يمنع من رؤيتهم لو هجموا
[الثاني قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين]
(الثاني) قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين
[الثالث كثرة المسلمين]
(الثالث) كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العدوّ
[الرابع عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق]
(الرابع) عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق
فينحاز الإمام بطائفة الى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ فيصلي بهم ركعة فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا و أتموا و الأخرى تحرسهم ثم يأخذ الأولى مكان الثانية و تنحاز الثانية الى الامام و هو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا و لحقوا به و يسلم بهم و يطوّل الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية و التشهد في انتظار فراغها و في المغرب يصلى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة أو بالعكس و الأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس و للإمام الانتظار في
على رخصة من ترك واجب أو فعل محرم، الى آخره، انه لا يصح للعالمة بعتقها الايتمام لأنه إنما جازت صلاة الأمة بغير خمار لعدم علمها بالعتق و لم يتحقق في حق العالمة، و يحتمل ان يقال بالصّحة لأنّ ذلك ليس برخصة لأنّ الرخصة هو ما جاز فعله مع قيام المقتضى للمنع و هو العلم بعتقها إذ يستحيل تكليف الغافل، و التحقيق ما قاله المصنف، و هو انه ان أوجبنا الإعادة في الوقت لم يجز لأنّه أولى بالمنع من الرخصة إذ مع الرخصة لا يحكم بوجوب الإعادة مع تجدد العلم بالوقت فدخل تحت الضابط.
قال دام ظله: و في انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الامام نظر أقربه ذلك ان لم توجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
[١] أقول: وجه القرب انها صلاة صحيحة بالتفسيرين فصح الايتمام بها، و يحتمل عدمه لان صلاة الإمام إنما صحّت للجهل المنفي في حق الامام، اما إذا أوجبنا الإعادة فلا تصح قطعا و قد بينا المختار عندنا في الضابط المتقدم.