إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٤
يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ايتمام الجاهل بالعارف (١) دون العكس و الأقرب وجوب الايتمام على الأمي بالعارف و عدم الاكتفاء بالايتمام مع إمكان التعلم (٢)
[الرابع لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار]
(الرابع) لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الايتمام بها (٣)
صلاة مشروعة صحيحة فجاز الاقتداء فيها، و الأصح عندي انه كلما اشتملت صلاة الامام على رخصة في ترك واجب أو فعل محرم بسبب اقتضاها و خلا المأموم من ذلك السبب لم- يجز الايتمام من رأس لأن الائتمام هيئة اجتماعية تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الامام و المأموم و انّ صلاة الإمام هي الأصل و هذا متّفق عليه.
قال دام ظله: و الأقرب وجوب الايتمام على الأمي بالعارف.
[١] أقول: وجه القرب تمكنه من الإتيان بصلاة صحيحة القراءة، و يحتمل عدمه لعموم نصين أحدهما: صلى بما يحسن مع عدم التمكن من العلم، و الثاني ندبية الجماعة في غير الجمعة و العيدين، و الأول أقوى لأنه يقوم مقام القراءة اختيارا فمع الضرورة يتعيّن لانّ كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله، و قد بين ذلك في الأصول، و يحتمل العدم لانّ قراءة الامام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم و يسقط أيضا بعدم القدرة، و إذا وجد احد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر، إذا التقدير ان كل واحد منهما سبب تام فالمنشأ انّ قراءة الامام هل هي بدل أم مسقط و الأقوى عندي انّها بدل.
قال دام ظله: و عدم الاكتفاء بالايتمام مع إمكان التعلم.
[٢] أقول: وجه القرب عموم الأمر بالتعلم و بالقراءة و جواز تعذره و يحتمل الاكتفاء لسقوط وجوب القراءة، و الأصح عندي وجوب التعلم و لا يكفي الائتمام لا بمعنى انّه لا يجزى في الصلاة بل تصح صلوته و يزول التكليف بالصلاة بفعلها مؤتما و لكن يأثم بترك التعلّم و هذا هو مراد المصنف من قوله: و عدم الاكتفاء.
قال دام ظله: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الايتمام بها.
[٣] أقول: يحتمل على ما ذكرنا في الضابط المتقدّم و هو كلما اشتملت الصلاة