إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٣
و لو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا اعادة و في الأثناء ينفردون و لا يجوز المفارقة لغير عذر أو مع نية الانفراد و له ان يسلّم قبل الامام و ينصرف اختيارا،
[فروع]
فروع
[الأول لو اقتدى بخنثى مشكل أعاد]
(الأول) لو اقتدى بخنثى مشكل أعاد و ان ظهر بعد ذلك انّه رجل
[الثاني الأقرب عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد]
(الثاني) الأقرب عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد (١) و منع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد و منع امامة العاجز عن ركن للقادر (٢)
[الثالث لو كانا أميّين]
(الثالث) لو كانا أميّين لكن أحدهما
انه قال: إذا أدرك الامام و هو في السجدة الأخيرة من صلوته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام [١] و من عدم الاقتداء في صلاة و هو الأصح لأنّ الشارع لم يتعبد بشيء من اجزاء الصلاة منفردا عن الكل.
قال دام ظله: الأقرب عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد.
[١] أقول: وجه القرب عدم ورود مثل هذه الصلاة مع ان كيفيات الصلاة متلقاة من الشارع، و للنص على إبطال الصلاة للمنفرد أو جعلها نافلة إذا حضر الامام فلو جاز الايتمام في أثنائها لكان اولى، و لوجوب كل اجزاء الصلاة بتكبيرة الإحرام فيجب القراءة في كل ركعة و نية الجماعة ان لم تسقطها لزم خرق الإجماع و ان اسقطتها كانت منافية للصلاة التي وجبت فلم يجز، و يحتمل الجواز و هو قول الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة و هو ممنوع، و الأقوى عندي انه لا يصح.
قال دام ظله: و منع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد و منع امامة العاجز عن ركن للقادر عليه.
[٢] أقول: وجه القرب ان نسبة الاستلقاء الى الاضطجاع و الاضطجاع الى القعود و القعود الى القيام واحدة و الأخير منهي عنه إجماعا منا، و لقوله عليه السّلام: لا يؤمنّ أحد بعدي جالسا [٢] فكذا مساويه، و جوز الشيخ رحمه اللّه ذلك اقتصارا بالمنع على موضع النصّ، و لانه حال يجوز أداء الصلاة عليها فجاز الاقتداء به في تلك الحال، و لا يجوز امامة العاجز عن ركن للقادر عليه لعدم توافق نظم الصلوتين، و يحتمل الجواز لأنها
[١] ئل ب ٤٨ خبر ١ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢] ئل ب ٢٥ خبر ١ من أبواب صلاة الجماعة.