إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٥٢
كبّر ناويا و جلس معه ثم يقوم بعد سلام الامام فيتم من غير استيناف تكبير، و في إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر (١)، و لو وجده راكعا و خاف الفوات كبر و ركع و مشى في ركوعه الى الصّف أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية التحق به، و لو أحس بداخل طوّل استحبابا و لا يفرق بين داخل و داخل، و لا يقرء خلف المرضيّ إلّا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة و الحمد في الإخفاتية، و يقرء وجوبا مع غيره و لو سرا في الجهرية، و يجب المتابعة فلو ركع أو رفع أو سجد قبله عامدا استمر الى أن يلحقه الامام و الناسي يعود.
و يستحب ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام الى ان يركع و إبقاء آية يقرئها حينئذ و تقديم الفضلاء في الصف الأول و القيام إلى الصلاة عند قد قامت الصلاة و إسماع الإمام من خلفه الشهادتين و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء ان خاف الفوات و الّا أتمّ ركعتين و نقل نية الفريضة إليها و إكمالها ركعتين و الدخول في الجماعة و القطع في الفريضة مع إمام الأصل و استنابة من شهد الإقامة لو فعل و ملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق، و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول و التنفل بعد الإقامة، و أن يأتم حاضر بمسافر في رباعية و صحيح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو مفلوج أو أغلف و من يكرهه المأموم و المهاجر بالأعرابي و المتطهر بالمتيمم و ان يستناب المسبوق فيومى بالتسليم و يتمّ لو حصل و صاحب المسجد و المنزل و الامارة و الهاشميّ مع الشرائط و من يقدّمه المأمون مع التشاحّ و الاقرء لو اختلفوا فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسنّ فالأصبح أولى من غيرهم و يستنيب الامام مع الضرورة و غيرها فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمون
ركن فتبطل، و برواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر عليه السّلام انّه قال: ان لم- تدرك القوم قبل ان يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. [١] و الأصح عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: و في إدارك فضيلة الجماعة في هذين نظر.
[١] أقول: ينشأ من انه لولاه لانتفت فائدة المتابعة، و لرواية محمد بن مسلم الصحيحة
[١] ئل ب ٤٣ خبر ٢ من أبواب صلاة الجماعة.