إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٩
و لا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا على رأى إلّا في النفل (١) و لا امامة المجنون، و يكره بمن يعتوره حال الإفاقة و لا امامة ولد الزنا و يجوز ولد الشبهة و لا امامة المخالف و ان كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه الى شبهة أو تقليد و لا امامة الفاسق و لا امامة من يلحن في قراءته بالمتقن و لا من يبدل حرفا بمتقن و لا من يعجز عن حرف و يجوز أن يؤما مثلهما و لا إمامة الأخرس بالصحيح.
[الثالث عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام]
(الثالث) عدم تقدم المأموم في الموقف على الامام فلو تقدمه المأموم بطلت صلوته و يستحب أن يقف عن يمين الامام ان كان رجلا و خلفه ان كانوا جماعة أو امرأة و في الصف ان كان الإمام امرأة بمثلها قياما أو عاريا بمثله و يصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى
عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة قال لا بأس [١] و ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال (احتج) المخالف بقول على عليه السّلام لا يؤمّ العبد إلّا اهله [٢] و في السند ضعف.
قال دام ظله: و لا يجوز امامة الصغير و ان كان مميزا على رأى إلا في النفل.
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج لانه ليس من أهل التكليف فلا يقع منه الفعل طاعة لأنها امتثال الأمر و لاشتراط العدالة و هي غير متحققة في الصبي لأنها كيفية قائمة بالنفس تبعث على ملازمة الطاعات و الانتهاء عن المحرمات و كل ذلك فرع التكليف و لعلمه بعدم مؤاخذته بشيء من أفعاله و لقول على عليه السّلام و لا يؤم حتى يحتلم [٣] و يجوز في طوف امامة المراهق المميز في الفرائض، و الأقوى تفصيل ابن الجنيد و هو انه ان كان إماما أو نائبه صحت إمامته و الّا فلا للأصل و لقوله عليه السّلام ارى ان يؤم في الفرائض من هو أسن منه [٤] قوله: الا في النفل، المراد به النافلة التي تصح الجماعة فيها لان عنده ان المندوب ليس بتكليف و ان فعل الصبي المميز صحيح- خ
قال دام ظله: و يقف الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى استحبابا
[١] ئل ب ١٦ خبر ٢ من الجماعة.
[٢] ئل ب ١٦ خبر ٤ من الجماعة.
[٣] ئل ب ١٥ خبر ٧ من الجماعة.
[٤] سنن الدارمي ج ١ باب من أحق بالإمامة و ئل ب ٢٨ خبر ١ من الجماعة.