إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٨
و أربعا ينوي بها ما في ذمته و يسقط الجهر و الإخفات و المسافر يصلى ثلاثا و اثنتين و لو فاتته صلوات سفر و حضر و جهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر، و لو اتحدت إحداهما و لو ذكر العين و نسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء و لو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، و لو علم تعدد الفائت و اتحاده دون عدده صلى ثلاثا و أربعا و اثنتين الى أن يظن الوفاء
[الخامس لو سكر ثم جن]
(الخامس) لو سكر ثم جن لم تقض أيام جنونه و كذا لو ارتد ثم جن و لو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض
[السادس يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين]
(السادس) يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين و يطالب بها إذا بلغ تسعا و يقهر عليها إذا كمل مكلفا.
[الفصل الثالث في الجماعة و فيه مطلبان]
الفصل الثالث في الجماعة و فيه مطلبان
[المطلب الأول الشرائط و هي ثمانية]
الأول: الشرائط و هي ثمانية
[الأول العدد]
(الأول) العدد و اقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه الّا الجمعة و العيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا و خناثى أو أناثا و خنثى و لا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع
[الثاني اتصاف الامام]
(الثاني) اتصاف الامام بالبلوغ و العقل و طهارة المولد و الايمان و العدالة و الذكورة ان كان الامام ذكرا أو خنثى و انتفاء الإقعاد ان كان المأموم سليما و الأمية ان كان المأموم قارئا، و في اشتراط الحرية قولان (١) و للمرأة و الخنثى أن يؤما المرأة خاصة،
مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١] و الأصل فيه ان التعيين في النية هل هو شرط مطلقا أو مع الذكر قيل بالأول لأن النية للتمييز و قيل بالثاني لاستحالة التكليف بالمحال و ارتفاعه بالحرج.
الفصل الثالث في الجماعة قال دام ظله: و في اشتراط الحرية قولان.
[١] أقول: اشترطها الشيخ و ابن البراج إذا أم غير مواليه و أجازها ابن الجنيد و ابن إدريس مطلقا، و كرهها أبو الصلاح و الأقوى عندي الجواز مطلقا لقوله عليه السّلام يؤمكم اقرئكم [٢] و لرواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما عليهما السّلام انه سئل
[١] سورة الحج آية ٧٧.
[٢] ئل ب ٢٨ خبر ١ من صلاة الجماعة.