إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٧
على لاحقها وجوبا فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، و كذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره، و لو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين (١)، و يجب لو كان في فائتة فذكر أسبق و لو لم يذكر حتى فرغ صحت و صلى السابقة و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
[فروع]
فروع
[الأول لو نسي الترتيب]
(الأول) لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر (٢) و الأحوط فعله فيصلي من فاته الظهر ان الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس و لو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر
[الثاني لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها]
(الثاني) لا ترتيب بين الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات و لا بين الواجبات أنفسها و يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها و كذا الأجزاء المنسية كالسجدة و التشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات
[الثالث لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة]
(الثالث) لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة
[الرابع لو نسي تعيين الفائتة]
(الرابع) لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا و اثنتين
إحداهما فليبدء بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس [١] و لاستلزام الترتيب جواز كون الصلاة قبل وقتها أو تكرار ما به ثبتت وحدته، و الأقوى عندي عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا و ان كانت من يومها.
قال دام ظله: و لو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين.
[١] أقول: هذا فرع على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت أو استحبابه فعلى قول المصنف باستحباب التقديم يستحب العدول و على القول بوجوب التقديم يجب العدول.
قال دام ظله: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر.
[٢] أقول: المسئلة لو نسي الترتيب الفوائت و منشأ النظر (من) تمكنه منه و (من) استحالة تكليف الغافل و الأصح عندي سقوطه لاستلزامه الحرج المنفي بقوله تعالى
[١] ئل ب ٦٢ خبر ٢ من المواقيت