إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٦
الإغماء، و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل ان كان قد ولد مسلما و الّا استتيب فان امتنع قتل و يقتل دعوى الشبهة الممكنة و غير المستحل يعزر ثلاثا و يقتل في الرّابعة.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه و ندبه و لا يتأكد قضاء استحباب فائتة النافلة بمرض و يستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم و وقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة، و هل تتعين الفائتة مع السعة قولان (١)، و يجب المساواة فيقضي القصر قصرا و لو في الحضر و الحضر تماما و لو في السفر و الجهر به جهرا و الإخفاتية إخفاتا ليلا و نهارا إلّا في كيفية الخوف أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر و الّا فتمام و الترتيب فيقدم سابق الفائتة على اللاحق وجوبا كما يقدم سابق الحاضرة
الفصل الثاني في القضاء قال دام ظله: و هل تتعين الفائتة مع السعة قولان.
[١] أقول: الشيخان و السيد المرتضى و ابن الجنيد يتعين، لقوله عليه السّلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها [١] و الفاء للتعقيب على حسب ما يمكن، و لقوله عليه السّلام لا صلاة لمن عليه صلاة و المراد نفى الصحة لما تقرر في الأصول و هو عام لما تقرر في الأصول ان النكرة المنفية للعموم، و قال ابنا بابويه و المصنف و جدي لا يتعين لقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [٢] و المراد اليومية إجماعا و هو عام في المكلفين إجماعا و الوقت لصحة الاستثناء و لاستلزام التعيين التكليف بالمحال المحال و لما صح من قول الصادق عليه السّلام ان نام رجل و نسي ان يصلى المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف ان يفوت
[١] سنن الدارمي ج ١ باب من نام عن صلاة أو نسيها.
[٢] سورة الإسراء آية ٧٦.