إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٤
الأعضاء السبعة و الجلوس مطمئنا بينهما و التشهد و لا تكبير فيهما، و في اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذكر و هو بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ على محمد و آل محمد أو السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته نظر (١)
[السابع محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان]
(السابع) محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأى (٢) و لو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر و ان تكلم أو طال الزمان
[الثامن لا تداخل في السهو]
(الثامن) لا
قال دام ظله: و في اشتراط الطهارة و الاستقبال و الذكر و هو بسم الله و بالله اللهم صل على محمد و آل محمد أو السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته نظر.
[١] أقول: القائل بوقوعهما في الصلاة يشترط الطهارة و الاستقبال و الباقي تردد فيهما لأصالة البراءة، و قول على عليه السّلام سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام [١] فالحدث اولى، و لأنهما سجدتان واجبتان مكملتان للصلاة التي يشترط فيها الطهارة فالمكمل اولى من الكامل فيشترط فيهما الطهارة، أما الأولى فلأنهما جبر للصلاة، و اما الثانية فظاهر فاشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة، و اما الذكر فأوجبه ابن بابويه في المقنع و المفيد لرواية عبيد اللّه الحلبي الصحيحة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في سجدتي السهو بسم اللّه و باللّه اللهم صلّ (و صلى اللّه خ ل) على محمد و آل محمد و سمعته مرة أخرى يقول بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته [٢] و ردها ابن سعيد لاشتمالها على سهو الامام و ليس بجيد إذ مراده الاخبار لا انه سها و استحبه آخرون للأصل.
قال دام ظله: محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على راى.
[٢] أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط و السيد المرتضى و المفيد و على بن بابويه و ابن ابى عقيل، لقول على عليه السّلام سجدتا السهو بعد التسليم و لانه فعل كثير ليس منها و لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث طويل فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعده قال بعده [٣] (لا يقال) وقع جوابا عمن
[١] ئل ب ٢٠ خبر ١ من الخلل
[٢] ئل ٥ ب خبر ٣ من الخلل
[٣] ئل ب ٥ خبر ٢ من الخلل