إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٣
و في السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام إشكال (١)
[الثاني لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا]
(الثاني) لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا فان كان جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلوته و سجد للّسهو و الّا فلا و لو ذكر قبل الركوع قعد و سلّم و سجد للسهو مطلقا و لو كان قبل السجود فكذلك ان كان قد قعد بقدر التشهد و الّا بطلت
[الثالث لو شك في عدد الثنائية]
(الثالث) لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد ان كان قد فعل المبطل و الّا فلا
[الرابع لو اشترك السهو بين الامام و المأموم]
(الرابع) لو اشترك السهو بين الامام و المأموم اشتركا في الموجب، و لو انفرد أحدهما اختص به و لو اشتركا (كوا- خ ل) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا فان رجع الامام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم و لو ركع المأموم أولا رجع الامام و يتبعه المأموم ان نسي سبق الركوع و استمر أن تعمد
[الخامس يجب سجدتا السهو]
(الخامس) يجب سجدتا السهو على من ذكرنا و على من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا، و قيل في كل زيادة و نقيصة غير مبطلين و هو الوجه عندي
[السادس يجب في سجدتي السهو النية]
(السادس) يجب في سجدتي السهو النية و السجدتان على
قال دام ظله: و في السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي و آله عليهم السلام إشكال.
[١] أقول: الإشكال في تخلل الحدث فقط و منشأه انه هل هو تمام لتلك الصلاة أو هو قضاء لما فات و هو فعل برأسه منفرد عن الصلاة (يحتمل الأول) لأنه إنما وجب لكونه جزءا (و يحتمل) الثاني لأنه أوقعه في غير محله و لانه لو لم يذكر السجدة لصحت صلوته و لانه وقع بعد التسليم و لا شيء من اجزاء الصلاة كذلك لانه بالتسليم يخرج عن الصلاة فهو نهاية الصلاة (فعلى الأول) تبطل لانه قد تخلل الحدث في أثناء الصلاة (و على الثاني) لا تبطل و هو الأصح، و على القول باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذكرها قبل مضى زمان يخرج به عن كونه مصليا فلو لم يذكرها حتى تخلل حدث أو مضى زمان يخرج به عن كونه مصليا أو خرج الوقت فإنها تخرج عن كونها جزء و لا تبطل بذلك الصلاة و ان تعمد الحدث و يصير الجزء قضاء و يترتب على الفوائت كما ذكره المصنف فيما يأتي.