إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٥
و لو أطلق ففي إجزاء الواحد اشكال أقربه ذلك (١)، و لو قيده بقراءة سورة معينة أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة تعين، فيعيد مع المخالفة، و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم و الّا فلا، و لو نذر احد المرغبات وجب، و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد (٢)، و لو نذر صلاة الليل وجب الثمان و لا يجب الدّعاء، و لو نذر
النظر يبتني على مسئلتين (ا) انه هل يجوز فعل الخمس و الا زيد بتسليمة واحدة أم لا إشكال ينشأ من عدم تعبد الشارع بمثله و لم ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا عن احد من الأئمة عليهم السّلام (و من) عدم انحصار النافلة في عدد كما تقدم (ب) على تقدير جوازه هل يتعين بالنذر أم لا، يحتمل عدمه لان هذه الهيئة ليست بواجبة و لا مندوبة و كل متعين بالنذر فهو واجب أو مندوب فهذه الهيئة لا تتعين بالنذر (و من) حيث ان الصلاة عبادة فتصح نذرها و هي تتخصص بالهيئات و العوارض من جملة مخصصاتها فإذا اتى بغيرها فقد اتى بغير المنذور، و الأقوى عندي انه لا يلزم قيد التسليم بعد العدد الزائد على ما اتى به الشارع في صلاة ما و لا يبطل نذر أصل الصلاة بل يصح و يتخير في التسليم عقيب الركعات.
قال دام ظله: و لو أطلق ففي إجزاء الواحد اشكال أقربه ذلك.
[١] أقول: ينشأ من انه هل يصدق عليها اسم الصلاة حقيقة أم لا الأقوى ذلك لانه يصدق على الوتر اسم الصلاة الشرعية حقيقة لا لخصوصية و اللفظ المشكك أو المتواطى بين القليل و الكثير يحمل على أقل المراتب لأصالة براءة الذمة من الزائد، و يحتمل ان يقال لا بد من الركعتين لانه الغالب و الألفاظ إذا أطلقت انما يحمل على الغالب لا على النادر و الثاني مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف.
قال دام ظله: و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.
[٢] أقول: قيل لا ينعقد نذر الواجب لانه اما ان يفيد النذر الوجوب أولا و الثاني هو معنى البطلان (لان) النذر سبب فإذا لم يترتب عليه أثره بطل و الأول ان أفاد الوجوب الحاصل لزم تحصيل الحاصل، و ان أفاد وجوبا آخر لزم اجتماع الأمثال (و لان) معنى الوجوب ترتب استحقاق المدح و الثواب على الفعل و الذم و العقاب على الترك و لا تعقل فيه الزيادة و زيادة المدح و الثواب لا تدل على زيادة الوجوب لان المراد