إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٧
[الفصل الثاني في صلاة العيدين و فيه مطلبان]
الفصل الثاني في صلاة العيدين و فيه مطلبان
[المطلب الأول الماهيّة]
الأول الماهيّة و هي ركعتان يقرء في الأولى منهما الحمد و سورة ثمّ يكبّر خمسا و يقنت عقيب كلّ تكبير ثمّ يكبّر و يركع و يسجد سجدتين ثمّ يقوم فيقرء الحمد و سورة ثم يكبّر أربعا و يقنت عقيب كلّ تكبير ثم يكبر و يركع و يسجد سجدتين ثمّ يتشهد و يسلّم، و يجب الخطبتان بعدها و ليستا شرطا و يستحب الإصحار إلّا بمكة و مع المطر و شبهه و خروج الامام حافيا ماشيا بسكينة و وقار ذاكرا و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية و السجود على الأرض و ان يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحى به و التكبير في الفطر عقيب أربع أوّلها المغرب ليلة الفطر و آخرها العيد يقول: اللّه أكبر ثلاثا لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر الحمد للّه على ما هدينا و له الشكر على ما أولانا، و في الأضحى عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد ان كان بمنى و عقيب عشر ان كان بغيرها و يزيد: و رزقنا من بهيمة الانعام، و وقتها من طلوع الشمس الى الزّوال فان فاتت سقطت.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلّا الخطبتين، و مع اختلال بعضها يستحب جماعة و فرادى، و يجب على كلّ من يجب عليه، و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة و القنوت بينها (١)، و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها،
السابقة المغايرة فهنا اولى، و الأقرب الابطال لأنها صلاة برأسها مخالفة في الشرائط و الاحكام، و لأن الأصل عدم جواز العدول لانه يستلزم تأخير النية المعتبرة في الصلاة المعينة عن تكبيرة الإحرام و لا ينقل عن الأصل إلا بنصّ و جوازه ثمّ لورود النص و لتنافى وجوب الجمعة و الظهر لا للاشتباه (و عدمه في غيرها خ).
الفصل الثاني في صلاة العيدين قال دام ظله: الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة و القنوت بينها.
[١] أقول: هنا مسئلتان (ا) هل التكبيرات الزائدة في صلاة العيد واجبة أم