إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٧
و لو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز و ان قصد التّفهيم و لو لم يقصد سواه بطلت على اشكال (١)، و السكوت الطّويل ان خرج به عن كونه مصليّا مبطل و الّا فلا، و التكفير و هو وضع اليمين على الشمال و بالعكس، و الالتفات الى ما ورائه، و القهقهة، و الدّعاء بالمحرّم، و الفعل الكثير عادة ممّا ليس من الصلاة و البكاء لأمور الدّنيا، و الأكل و الشرب إلّا في الوتر لمن يريد الصوم من غير استدبار و لا يجوز التّطبيق و هو وضع احدى الرّاحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه و لا العقص للرّجل على قول (٢)، و يستحب التّحميد ان عطس
رفع عن متى الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه [١] و المراد حصول الإكراه مع اتساع الوقت.
قال دام ظله: و لو قال ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِينَ [٢] على قصد القراءة جاز و ان قصد التفهيم و لو لم يقصد سواه بطل على اشكال.
[١] أقول: ينشأ من انه لا يخرج عن القرآن بالقصد (و من) انه لم يقصد القرآن فلا يكون قرآنا لتساوي الألفاظ، ثم اختلف أصحاب أبي هاشم في ان القرآن هل يخرج عن كونه قرآنا بالقصد أم لا، فقال بعضهم بالأول فيبطل ح، و بعضهم بالثاني فلا تبطل.
و اعلم ان هذا مبنى على ان هذا المسموع هل هو عين ما أوجده اللّه تعالى أو حكاية عنه فأبو على و أبو الهذيل على الأول و الا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله، و أبو هاشم على الثاني لاستحالة بقاء الكلام.
قال دام ظله: و لا العقص للرجل على قول.
[٢] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الى التحريم لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام و قد سئل عن رجل صلى الفريضة و هو معقوص الشعر: يعيد الصلاة [٣] و قال أبو الصلاح و ابن إدريس و المصنف يكره للأصل (و التحقيق انه ان منع السجود حرم و بطل و الّا فلا- خ).
[١] ئل ب ٣٠ خبر ١ من أبواب الخلل.
[٢] سورة الحجر آية ٤٥.
[٣] ئل ب ٣٦ خبر ١ من أبواب لباس المصلى.