إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٠٥
أما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة (١) و يجوز نقل النية في مواضع كالنقل إلى الفائتة و الى النافلة لناسي الجمعة و الأذان و كطالب الجماعة.
[فروع]
فروع
[الأول لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت]
(الأول) لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت و في الحال يستأنف و لو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها و لو لم يعلم شيئا بطلت صلوته
[الثاني النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها]
(الثاني) النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة و الاستسقاء
[الثالث لا يجب في النية التعرض للاستقبال]
(الثالث) لا يجب في النية التعرض للاستقبال و لا عدد الركعات و لا التمام و لا القصر و ان تخير
[الرابع المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء]
(الرابع) المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج اجزء و لو بان عدم
علم الكلام ان المتعلق لا يتضاد الّا بما ذكرناه، أولّا لا بغيره و اما قوله في مسائل الخلاف بناء على ما ذكره في موضع آخر من تضاد إرادتي الضدين و تنافي إرادتي المتنافيين- و الحق عندي البطلان.
قال دام ظله: و اما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.
[١] أقول: وجه البطلان انه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة، و كل فعل كثير ليس من أفعال الصلاة مبطل فينتج انّه مبطل و الصغرى فرضية و الكبرى اجماعية، و يلزم القول بالصحة لمن ذهب الى ان الأكوان باقية و ان الباقي مستغن عن المؤثر و انّه لا يعدم الّا بطريان الضدّ، و قد ذهب الى ذلك جماعة من الإمامية، فعلى قولهم لمّا أوجد القيام من الرّكوع مثلا فالذي صدر من الفاعل حدوث القيام ثم فيما بعد صار باقيا فاستغنى عن المؤثر، و القدرة تتعلق أيضا بإيجاد ضدّه فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر منه حال البقاء شيء أصلا، فإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه و ما لم يفعله غير الصلاة فلا يؤثر في بطلان الصلاة (فعلى هذا القول يلزم صحة الصلاة و عدم بطلانها بتلك النية خ) (و التحقيق) ان هذه المسئلة راجعة الى ان الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا (فان) قلنا يحتاج