المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٥ - حکم اخذ الصدقات الواجبة غير الزکاة من الهاشمی
الطبرسي[١]، و العياشي[٢]، و محمّد بن عبد الرحمان العرزمي، عن أبيه[٣]، و حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر[٤]، و جميل بن درّاج[٥]، و غير ذلک من الأخبار الواقعة منها بنحو الإطلاق بأنّ الصدقة حرام علينا، أو لا تحلّ لنا، و نظائر ذلک، من دون ذکر قيد فيها، فتدلّ بالإطلاق علِی حرمة جميع أقسامها؛ مضافاً إلي نقل الإجماع عن بعض القدماء[٦]، هذا هو الدليل للقول بعدم الجواز مطلقاً.
و أمّا الدليل علِی الجواز ـ کما عليه عدّة کثيرة ـ: هو الذهاب إلي کون المراد من الصدقة هو الصدقة المفروضة من الزکاة المالية منها؛ لما ورد في بعض الروايات من بيان کون المراد هو هذا؛ حيث يسئل الراوي عن ما هو المحرّم منها، و هو مثل:
ما رواه الشيخ رحمه الله ، عن أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم، فقال: «هي الزکاة المفروضة»[٧] الحديث.
[١] نفس المصدر، ص ٢٧٠، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، ص ٢٧٥، الباب ٣٢، الحديث ٧.
[٤] نفس المصدر، ص ٢٧٦، الحديث ٨.
[٥] نفس المصدر، ص ٢٧٨، الباب ٣٤، الحديث ٤.
[٦] الانتصار، ص ٢٢٢؛ الخلاف ٣: ٥٤٠؛ المعتبر ٢: ٥٨٣.
[٧] تهذيب الاحکام ٤: ٥٩، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٤.