المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٨٤ - کيفيّة نية زکاة الفطرة وقت الصلاة و مسئلة العزل
ما رواه إسحاق بن عمّار ـ موثّقة علِی رواية الشيخ، و مصحّحة علِی رواية الصدوق رحمه الله ـ عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن الفطرة فقال: «إذا عزلتها فلا يضرّک متي أعطيتها: قبل الصلاة أو بعدها [بعد الصلاة]»[١].
و ما رواه الشيخ رحمه الله في الموثّق عن ابن فضّال بسنده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلاً فلا باس به»[٢].
و ما رواه المروزي قال: سمعته يقول: «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلک الساعة قبل الصلاة»[٣] الحديث.
و ما رواه السيد ابن طاووس آنفاً عن الأحمسي عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: فاُصلّي الفجر و أعزلها فتمکث يوماً أو بعض يوم آخر ثمّ أتصدّق بها؟ قال: «لا بأس، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة»[٤].
و ما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق علِیه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتّي يجد لها أهلاً، فقال: «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، و إلّا
[١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨١، باب الفطرة، الحديث ٢٠٨٠؛ تهذيب الاحکام ٤: ٧٧، باب وقت زکاة الفطرة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٧، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الفطرة، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٢] تهذيب الاحکام ٤: ٧٧، باب وقت زکاة الفطرة، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٧، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الفطرة، الباب ١٣، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحکام ٤: ٨٧، باب مستحق الفطرة و...، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٦، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٣، الحديث ١.
[٤] إقبال الاعمال ١: ٢٧٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٣١ـ٣٣٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ٥، الحديث ١٦.