المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٣ - انتهاء وقت زکاة الفطرة
بل قال في المنتهي: «و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً. فإن أخّرها أثم و به قال علماؤنا أجمع»[١]، بل عليه السيد المرتضي رحمه الله في الجمل[٢]، بل عليه الشيخ رحمه الله في النهاية[٣] و الخلاف[٤] و المبسوط[٥] و الاقتصاد[٦] علِی ظاهر کلامه؛ حيث قال: «الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد»[٧]. و کذا ابنا بابويه[٨]، و ابن البرّاج[٩]، و المفيد[١٠]، و سلّار[١١]، و أبي الصلاح رحمهم الله[١٢]، بل عن السيد رحمه الله في العروة[١٣] و أکثر المحشّين: أنّه قبل الصلاة لمن يصلّي، و إلّا إلي الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد علِی الأحوط. و هو ـ إن لم نجعله قولاً مستقلّاً ـ ملحق بهذا القول أو القول الثاني الآتي.
[١] منتهي المطلب ٨: ٤٨٥.
[٢] جمل العلم و العمل، ص ١٢٦.
[٣] النهاية، ص ١٩١.
[٤] الخلاف ٢: ١٥٥.
[٥] المبسوط ١: ٢٤٢.
[٦] الاقتصاد، ص ٢٨٤.
[٧] النهاية، ص ١٩١؛ المبسوط ١: ٢٤٢.
[٨] المقنع، ص ٢١٢؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٢، باب الفطرة، ذيل الحديث ٢٠٨١؛ راجع: مختلف الشيعة ٣: ٢٩٨.
[٩] المهذب ١: ١٧٦.
[١٠] المقنعة، ص ٢٤٩.
[١١] المراسم، ص ١٣٤.
[١٢] الکافي في الفقه، ص ١٦٩.
[١٣] العروة الوثقي (المحشي) ٤: ٢٢٢.