المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٧ - وقت وجوب زکاة الفطرة
بل قد نسب ذلک الشيخ المفيد[١] و سلّار[٢] و ابن البراج رحمهم الله[٣] إلي الرواية، و اختاره المصنّف في المعتبر[٤]، و الفاضل في المختلف[٥] و الثاني الشهيدين[٦] و غيرهم، بل في الدروس[٧] و المسالک[٨] أنّه المشهور، بل في الخلاف[٩] الإجماع عليه؛ تمسّکاً منهم بصحيح الفضلاء المتقدّم: «... و هو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان الي آخره...»[١٠].
و بصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم: «... ليس الفطرة إلّا علِی من أدرک الشهر»[١١].
بتقريب: أنّ الإدراک کان بياناً للغاية لا البداية، أي: الإدراک التّام هو الإدراک من أوّل الشهر، نظير «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک تمامه»
[١] المقنعة، ص ٢٤٩.
[٢] المراسم، ص ١٣٥.
[٣] المهذب ١: ١٧٦.
[٤] المعتبر ٢: ٦١٣.
[٥] مختلف الشيعة ٣: ٣٠١.
[٦] مسالک الافهام ١: ٤٥٢.
[٧] الدروس الشرعية ١: ٢٥٠.
[٨] مسالک الافهام ١: ٤٥٢.
[٩] الخلاف ٢: ١٥٥ـ١٥٦.
[١٠] الاستبصار ٢: ٤٥، باب وقت الفطرة، الحديث ٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٤، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٢، الحديث ٤.
[١١] من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧٩، باب الفطرة، الحديث ٢٠٧٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١١، الحديث ١.