المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٧ - انّ الافضل اخراج التمر ثم الزبيب
و ما رواه هشام بن الحکم، عن الصادق علِیه السلام قال: «التمر في الفطرة أفضل من غيره؛ لأنّه أسرع منفعة؛ و ذلک أنّه إذا وقع في يد صاحبه أکل منه»[١].
و ما رواه الحلبي عنه علِیه السلامـ في حديثٍ ـ في صدقة الفطرة، قال: و قال: «التمر أحبّ ذلک إلي»[٢]. يعني: الحنطة و الشعير و الزبيب.[٣]
و مثله حديث منصور بن حازم (خارجة)، و حديث عبدالله بن سنان، و إسحاق بن المبارک.[٤]
فالحکم في التمر واضح.
و أمّا الزبيب: فليس فيه وجهٌ للتقديم إلّا کون التعليل الوارد في حديث هشام[٥] جارياً فيه و کونه قوتاً و أداماً.
لکن ذلک جار في مثل اللبن أيضاً، فلا وجه فيه إلّا کونه في أکثر الروايات متعاقباً للتمر، فإذا کان التمر أفضل کان بعده مقدّماً علِی الأجناس الاُخر.
[١] الکافي ٤: ١٧١، باب الفطرة، الحديث ٣؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٠، باب الفطرة، الحديث ٢٠٧٥؛ تهذيب الأحکام ٤: ٨٥، باب أفضل الفطرة و...، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥١، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٠، الحديث ٨.
[٢] تهذيب الأحکام ٤: ٧٥، باب زکاة الفطرة، الحديث ١٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٤٩، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٠، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٣٤٩ـ٣٥٠، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٠، ذيل الحديث ١.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٩: ٣٥٠، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٠، الحديث ٢، ٣ و ٥.
[٥] الکافي ٤: ١٧١، باب الفطرة، الحديث ٣؛ من لا يحضره الفقيه ٢: ١٨٠، باب الفطرة، الحديث ٢٠٧٥؛ تهذيب الأحکام ٤: ٨٥، باب أفضل الفطرة و...، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥١، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١٠، الحديث ٨.