المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٨ - وجوب زکاة الفطرة علی من اسلم أو بلغ أو فاق قبل الهلال
قال المحقّق قدّس سرّه:
مسائل ثلاث:
الاُولي: من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملک ما يصير به غنياً، وجبت عليه، و لو کان بعد ذلک ما لم يصلّ العيد استحبّت. و کذا التفصيل لو ملک مملوکاً أو ولد له.[١]
أمّا حکم وجوب الفطرة لمن أسلم أو بلغ أو زال جنونه أدوارياً أو إطباقياً أو إغمائه أو صار غنياً قبل الهلال: فممّا عليه الإجماع بقسميه، کما في الجواهر، و قال: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجّة»[٢].
مضافاً إلي ما في صحيح معاوية بن عمّار ـ المتقدّم آنفاً ـ من قوله علِیه السلام: «ليس الفطرة إلّا علِی من أدرک الشهر».[٣]
حيث يکون المراد من الشهر المدرک هو شهر رمضان، و هو يحصل بدرک الجزء الأخير من اليوم الآخر.
و مثله في الدلالة خبره الآخر أيضاً قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن مولود
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٩.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٤٩٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه٢: ١٧٩، باب الفطرة، الحديث ٢٠٧٠؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٥٢، کتاب الزکاة، أبواب زکاة الفطرة، الباب ١١، الحديث ١.