المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨١ - حکم نماء الشاة فی القرض
قال المحقّق قدّس سرّه:
فروعٌ
الأوّل: لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متّصلة کالسمن، لم يکن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر، و للفقير بذل القيمة. و کذا لو کانت الزيادة منفصلة کالولد. لکن لو دفع الشاة، لم يجب عليه دفع الولد.[١]
و لايخفي: أنّ ما أعطاه إلي الفقير إن کان قرضاً و قلنا أنّه بالقبض يملک، فلازمه ضمانه بالقيمة حين القبض، سواء حصلت الزيادة للعين أم لم تحصل، متّصلة کانت أم منفصلة؛ لأنّ ملک العين کان للفقير بلا فرق بين ارتفاع الفقر عنه و عدمه. فعدم استعادة العين مسلّم من دون حاجة إلي قيد ارتفاع الفقر. و إن قلنا: إنّه لم يملک إلّا بالتصرّف، و قلنا بأنّ الزيادة المتّصلة کإسمانه ليس من التصرّف، فتکون العين باقية في ملک المقرض، فله استعادتها مطلقاً مع ارتفاع الفقر و عدمه.
و لعلّ ذکر هذا القيد بمناسبة وجه الاستعادة من حيث عدم کونه فقيراً حتّي لا يحتسب له بالزکاتية، و مع ذلک حکم بعدم الاستعادة؛ لأجل صيرورتها ملکاً له. بل و هکذا الاستيعاد مع زيادة منفصلة. بل لو دفع الشاة
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٦.