المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٣ - حکم نماء الشاة فی القرض
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثاني: لو نقصت قيل بردّها و لا شيء علِی الفقير و الوجه لزوم القيمة حين القبض.[١]
ما ذکره المصنّف مبني علِی المشهور من کون القرض في القيمي مضموناً بالقيمة حين القبض، فنقص الشاة المقترضة علِی المقترض و لانقص علِی القيمة المضمونة.
و أمّا القول بردّها مع نقصانها فهو للشيخ رحمه الله [٢] علِی ما تقدّم من مختاره من بقاء القرض في ملک المقرض و عدم تملّک المقترض بمجرّد القبض. و حينئذٍ لا بدّ و أن يکون النقص في ملک المقرض.
و قد يورد[٣] علِی الشيخ رحمه الله : بأنّ النقص قد تحقّق في يد القابض و لم تکن يده مستثناة من عموم «علِی اليد ما أخذت حتّي تؤدّي»[٤]، فيضمن النقص، فعلِی الفقير أن يتدارکه.
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٦.
[٢] المبسوط ١: ٢٢٩.
[٣] راجع: محاضرات في فقه الامامية، کتاب الزکاة للميلاني ٢: ٢٢٠.
[٤] عوالي اللئالي ١: ٢٢٤، الحديث ١٠٦؛ مستدرک الوسائل ١٤: ٨، ابواب کتاب الوديعة، الباب ١، ذيل الحديث ١٢؛ راجع: لئالي الأصول ٩: ١٣٣ـ٣٠٠.