المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧٨ - حکم خروج المستحق عن الوصف
قال المحقّق قدّس سرّه:
و لو خرج المستحقّ عن الوصف اُستعيدت، و له أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض کالقرض. و لو تعذّر استعادتها غرم المالک الزکاة من رأس.
و لو کان المستحقّ علِی الصفات و حصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها و يعطي عوضها؛ لأنّها لم تتعين، و يجوز أن يعدل بها عمّن دفعت إليه أيضاً.[١]
و لا يخفي: أنّ ظاهر کلام المحقّق لا يخلو عن مسامحة؛ لأنّه إذا لم يجز التقديم زکاة:
فإن أعطاه مع علمه بذلک فله أن يستعيد العين إن کانت باقية، سواء کان المستحقّ باقياً علِی استحقاقه أم لا. و إن تلفت العين فلا يجوز له الاسترداد بالمثل أو القيمة؛ لأنّه قد تسلّط بالإتلاف مجّاناً، سواء کان المستحقّ باقياً علِی حاله أم لا.
و إن کان جاهلاً بذلک و أعطاه زکاة: فإن کان باقياً علِی صفة الاستحقاق فلا بُدّ من النية عند الحلول، و إلّا لا يکفي نية الزکاة قبل ذلک.
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٥.