المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٧ - حکم جواز تقديم الزکاة قبل وقت الوجوب و عدمه
ما رواه الشيخ بإسناده الصحيح إلي حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: «لا بأس بتعجيل الزکاة شهرين و تأخيرها شهرين».[١]
و صحيح معاوية بن عمّار عنه علِیه السلام - في حديث - قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان. قال «لا بأس».[٢]
و مرسل حسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زکاته في أوّل السنة. فقال: «إن کان محتاجاً فلا بأس».[٣]
فإنّ التعجيل بلسان هذه الثلاثة قد تفاوت إلي أربعة أو خمسة أشهر کما لايخفي.
و لعلّ حديث أبي بصير عن ابي عبدالله علِیه السلام قال: سألته عن الرجل يعجّل زکاته قبل المحلّ، فقال: «إذا مضت خمسة (ثمانية) أشهر فلا بأس».[٤]
يناسب التعجيل بشهرين إن کان اللفظ «خمسة» لا «ثمانية»؛ لاستبعاد طول سنة الغلّة بذلک، نعم، يساعد مع سنة الأنعام، و لا يبعد إرادة الأعمّ.
[١] تهذيب الأحکام ٤: ٤٤، باب تعجيل الزکاة و تاخيرها، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٠٢، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٤٩، الحديث ١١.
[٢] تهذيب الأحکام ٤: ٤٤، باب تعجيل الزکاة و تاخيرها، الحديث ٣؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٠١ـ٣٠٢، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٤٩، الحديث ٩.
[٣] تهذيب الأحکام ٤: ٤٤، باب تعجيل الزکاة و تاخيرها، الحديث ٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٠٢، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٤٩، الحديث ١٠.
[٤] تهذيب الأحکام ٤: ٤٤، باب تعجيل الزکاة و تاخيرها، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٣٠٢، کتاب الزکاة، أبواب المستحقين للزکاة، الباب ٤٩، الحديث ١٢.