المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٥ - حکم المملوک الذی يشتری من الزکاة
قال المحقّق قدّس سرّه:
الثالثة: المملوک الذي يشتري من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة، و قيل: بل يرثه الإمام علِیه السلام، و الأوّل أظهر.[١]
اشتراء العبد من الزکاة قد يکون لکونه في شدّة و ضرورة، و اُخري: مطلقاً، و ثالثة: مع عدم وجود المستحقّ.
ثمّ الاشتراء قد يکون من سهم الرقاب، و آخر: من سهم الفقراء، و ثالثاً: من سهم سبيل الله، و رابعاً: من مطلق الزکاة من دون وقوع تعيين فيها.
و القول المشهور بين الأصحاب ـ نقلاً و تحصيلاً شهرة عظيمة، بل في المعتبر[٢] و عن المنتهي[٣] نسبته إلي المتحقّقين تارة و إلي علمائنا اُخري مشعراً بالإجماع عليه ـ هو القول بأنّ إرثه لأرباب الزکاة من دون تعيين المتعلّق من کونهم هم الفقراء أو غيرهم.
و القول الآخر هو کون الإمام وارثاً له، و لم نعرف له قائلاً من القدماء کما اعترف به في البيان[٤]، نعم اختاره من المتأخّرين العلّامة رحمه الله في
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٤.
[٢] المعتبر ٢: ٥٨٩.
[٣] منتهي المطلب ٨: ٤١٥ ـ ٤١٦.
[٤] البيان، ص ٣١٩.