المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٦ - حکم المملوک الذی يشتری من الزکاة
الإرشاد[١]، و ولده[٢]، و المحقّق رحمه الله في المعتبر[٣] خلافاً له في شرايعه حيث قد جعل القول الأوّل أظهر.
و قول بالتفصيل: حيث قد جعل الملاک قصد المشتري، فإن اشتري العبد بالمال الذي قد قصد کونه من سهم الفقراء فالإرث لهم بالولاء، و إن کان قد قصد کونه من سهم سبيل الله کان ميراثه للإمام علِیه السلام، و إن کان من غير قصد کان الإرث لجميع أرباب الزکاة.
و قول رابع[٤] ـ و هو المنقول عن الشهيد رحمه الله و بعض آخر[٥] ـ: هو التفصيل بين ما لو اشتراه من سهم الرقاب فالإمام علِیه السلام يرثه، و إلّا کان لأرباب الزکاة.
و قول خامس ـ و هو لصاحب الجواهر[٦] و المفِید رحمهم الله[٧] ـ: هو کون الإرث للفقراء، و هم المقصود من أرباب الزکاة مطلقاً، أي: بين الأقسام.
و وجه ما ذکره صاحب الجواهر رحمه الله : هو کونهم المعظم في مصرفها، بل و مشروعيتها، و من المعلوم عدم إرادة البسط فيه؛ لعدم إنحصار المستحقّ
[١] ارشاد الاذهان ١: ٢٩٠.
[٢] ايضاح الفوائد ١: ٢٠٧.
[٣] المعتبر ٢: ٥٨٩.
[٤] يحتمل ان يکون القائل به الشهيد الاول في الدروس ١: ٢٤٤ حيث قال: فإن مات و لا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه، لأنّه اشتري بمالهم، و فيه إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطّرد الحكم، لأنّه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام.
[٥] راجع: مسالک الافهام ١: ٤٣٠ ـ ٤٣١؛ جواهر الکلام ١٥: ٤٤٦.
[٦] جواهر الکلام ١٥: ٤٤٦.
[٧] المقنعة، ص ٢٥٢.