المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٧ - حکم الزکاة المندوبة و اخذها للنبی و عترته علیهم السلام
قال المحقّق قدّس سرّه:
و الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصّة علي الأظهر.[١]
ما ذکره المصنّف هو الأشهر، بل المشهور، بل في الجواهر: «يمکن تحصيل الإجماع عليه»[٢].
و لا خلاف في المسئلة إلّا عن المفيد رحمه الله [٣] و الإسکافي[٤]؛ حيث ألحقا به المطّلب أخا هاشم.
و لعلّ وجهه موثّقة زرارة، عن أبي عبدالله علِیه السلام ـ في حديث ـ قال: «إنّه لو کان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطّلبي إلي صدقة؛ إنّ الله جعل لهم في کتابه ما کان فيه سعتهم»[٥] الحديث.
حيث قد عطف المطّلبي إلي الهاشمي، و ظاهر العطف هو التعدّد.
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٢.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٤١٥.
[٣] حکاه عنه في المعتبر ٢: ٥٨٥ و مختلف الشيعة ٣: ٢١٢.
[٤] حکاه عنه في مختلف الشيعة ٣: ٢١٢.
[٥] تهذيب الاحکام ٤: ٥٩، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٦ ـ ٢٧٧، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٣، الحديث ١.