المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٠ - حکم الزکاة المندوبة و اخذها للهاشمی
في حکم الزکاة المندوبة
قال المحقّق قدّس سرّه:
و يجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي و غيره.[١]
و في الجواهر[٢] قد ادّعي ذلک لغير النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و الائمة علِیهم السلام: بالإجماع بقسميه، بل المحکي منه صريحاً و ظاهراً فوق الاستفاضة کالنصوص.
و لکن في الحدائق نقل التحريم عن العلّامة مع التعجّب بقوله: «و العجب من العلّامة رحمه الله في التذکرة مع نقله القول بالجواز عن علمائنا و أکثر العامّة ذهب في الکتاب المشار إليه إلي التحريم، و قال: و ما روي عن الإمام الباقر علِیه السلام أنّه کان يشرب من سقايات بين مکّة و المدينة فقيل له: أ تشرب من الصدقة؟! فقال: «إنّما حرم علينا الصدقة المفروضة» من ما تفرّدت بروايته العامّة. انتهي. و العجب أنّه نسب ذلک إلي العامّة و غفل عن هذه الروايات، و أعجب منه موافقة شيخنا البهائي رحمه الله له في کتاب أربعين الحديث و جموده علِی کلامه من غير مراجعة لهذه الأخبار»[٣] انتهي محلّ الحاجة.
[١] شرائع الاسلام ١: ١٥٢.
[٢] جواهر الکلام ١٥: ٤١٣.
[٣] الحدائق الناضرة ١٢: ٢١٨.