المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الزکاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٠ - الوصف الرابع ان لايکون هاشمياً
و مثله حديث إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله علِیه السلام عن الصدقة التي حرّمت علِی بني هاشم ما هي؟ فقال: «هي الزکاة...»[١] الحديث.
و حديث زرارة ـ في حديث ـ عن ابي عبدالله علِیه السلام: «و لا تحلّ لهم صدقات إنسان غريب».[٢]
و غير ذلک من الأخبار؛ حيث يفهم منها بالصراحة أو الإشارة، منطوقاً أو مفهوماً، حرمة ذلک علِی بني هاشم.
و لا معارضة لهذا المعني إلّا ما ورد في حديث واحد من الإذن لهم بأخذ الزکاة دون النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و الإمام علِیه السلام، و هو:
ما في حديث أبي خديجة سالم بن مکرم الجمّال، عن أبي عبدالله علِیه السلام أنّه قال: «اُعطوا الزکاة من أرادها من بني هاشم فإنّها تحلّ لهم، و إنما تحرم علِی النبِی صلِّی الله علِیه و آله و سلّم و الإمام علِیه السلام الذي من بعده و علِی الائمة».[٣]
فإنّ هذا الحديث لا يقدر علِی المقاومة للمعارضة؛ لضعف سنده؛ لما ورد من الکلام و النقض و الإبرام في حقّ أبي خديجة، و لکنّ الأکثر علِی أنّه ثقة؛ لأنّ الشيخ رحمه الله و إن ضعّفه في موضع[٤] لکن وثّقه في موضع
[١] الکافي ٤: ٥٩، باب الصدقه لبني هاشم و...، الحديث ٥؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤ ـ ٢٧٥، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٥.
[٢] تهذيب الاحکام ٤: ٦١، باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزکاة، الحديث ١١؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٧٥، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢: ٣٧، باب ما لبني هاشم من الزکاة، الحديث ١٦٣٧؛ وسائل الشيعة ٩: ٢٦٩، کتاب الزکاة، أبواب المستحقّين للزکاة، الباب ٢٩، الحديث ٥.
[٤] الفهرست، ص ٢٢٦، الرقم ٣٣٧.