لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٨ - إزاحة شبهة ودفع توهم
إذا كان قد استقين يقيناً» [١].
هذا كما رواه الكليني في «الكافي» والشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار»، والكاشاني في «الوافي» من دون زيادة (لفظة ركعة بعد قوله: زاد)، بخلاف ما رواه صاحب «الوسائل»، وجاء في «شرح الكافي» في باب السهو في الركوع بالسند المذكور بإسقاط بكير بن أعين، والمتن المذكور بزيادة لفظة ركعة، وفي باب من سها في الأربع والخمس رواها عن زرارة وبُكير بلا زيادة لفظة ركعة مع تفاوتٍ يسير.
٣- الخبر المعلّل المرويّ عن زرارة، عن أحدهما ٨، قال:
«لا تقرأ في المكتوبة بشيءٍ من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة» [٢].
وهذه الأحاديث تدلّ على أنّ مطلق الزيادة مبطلة للصلاة، لكن في مقابل هذه الطائفة.
حديث لا تعاد، وهو الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق عن محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، أنّه قال:
«لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثمّ قال: القراءة سُنّة، والتشهّد سنّة، ولا تنقضُ السُّنة الفريضة» [٣].
وعليه، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة النسبة بينهما «البحث عن النسبة بين الخبرين» وكيفيّة الدلالة، والجمع بين كلّ واحدٍ من الثلاثة، خصوصاً الخبرين
[١] الوسائل: ج ٥ الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٤ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ١.
[٣] الوسائل: ج ١٤ الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥.